الشيخ السبحاني
41
سلسلة المسائل الفقهية
ضمان الجريرة . وأمّا الوراثة في غير هذين الموردين فلم يعلم أنّه من آثار الولاية ، بل من آثار النسب والسبب . والذي يدلّ على ذلك انّ التوارث أمر عقلائي لا يختصّ بأصحاب الشرائع ، بل يعمّ قاطبة البشر ، والملاك عند الجميع هو العلقة التكوينية بين أصحاب النسب أو الاعتبارية في السبب ووجود الولاية بين الوالد والولد أو غيرهما وإن كان أمراً ثابتاً مع العلقة التكوينية ، لكن ليس كلّ مقرون بها يكون موضوعاً للوراثة . والذي يوضح ذلك انّ الفقهاء يذكرون عند بيان أسباب الإرث ، السبب والنسَب مقابل الولاء . أسباب ميراث الورى ثلاثة * كل يفيد ربّه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب * ما بعدهن من مواريث سبب « 1 »
--> ( 1 ) - المجموع : 48 / 17 .